اللائحة الأكاديمية لجامعة وادي النيل لسنة 2013م
تعديل سنة 2020م
عملاً بأحكام المادة (2/25) من قانون جامعة وادي النيل لسنة 1995م أصدر مجلس الأساتذة اللائحة الآتي نصها:
الفصل الأول: أحكام تمهيدية
المادة (1): اسم اللائحة وبدء العمل بها:
تسمى هذه اللائحة باللائحة الأكاديمية لجامعة وادي النيل لسنة 2013م تعديل 2020م ويعمل بها من تاريخ إجازتها بواسطة مجلس الأساتذة وتوقيع رئيس المجلس عليها.
المادة (2): أحكام عامة:
أ. أن هذه اللائحة بطبيعتها لا تتعارض مع قانون الجامعة لسنة 1990م المعدل لسنة 1995م وأي نظم وأحكام ولوائح تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مجلس الجامعة، وفي حالة تعارضها تسود أحكام الأخيرة بالقدر الذي يزيل التعارض بينها.
ب. تسري أحكام هذه اللائحة على كليات الجامعة ووحداتها العلمية المختلفة ويستثنى من ذلك البرامج ذات الطبيعة الخاصة للكليات والوحدات المختلفة.
ج. يجوز لتلك الكليات أو الوحدات إصدار لوائح أكاديمية خاصة بها على ألا تتعارض أحكامها مع أحكام هذه اللائحة.
الفصل الثاني: التفاسير
المادة (3): التفاسير
في هذه اللائحة ما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها:
الجامعة: هي جامعة وادي النيل.
مجلس الأساتذة: هو مجلس أساتذة جامعة وادي النيل المكون بمقتضى المادة (24) من قانون الجامعة ويرأسه مدير الجامعة.
مجلس الكلية: هو مجلس يعينه مدير الجامعة بتوصية من عميد الكلية وفقا لأحكام النظم الأساسية واللوائح، ويتكون من رؤساء الأقسام وكل من هو في درجة الأستاذية بالكلية وبعض ذوي الخبرة والكفاءة من داخل الجامعة أو خارجها.
القسم: يقصد به أي وحدة علمية مستقلة تقوم بمهام التدريس أو البحث أو التدريب في الكلية.
الطالب: يقصد به أي شخص مسجل للدراسة بالجامعة بقصد الحصول على إجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة.
الفصل الدراسي: يقصد به المدة الزمنية التي يحددها التقويم الجامعي لاستمرار الدراسة والامتحانات ومداه من 14 إلى 16 أسبوعاً وعدد ساعاته من 12 إلي 24 ساعة معتمدة ويستثنى من ذلك كلية الطب وفصل التدريب بكلية التربية وفصل التدريب بكلية المعلمين.
المستوى الدراسي: يقصد به الفصلان الدراسيان الأول والثاني لكل سنة دراسية وفق النظم واللوائح.
السنة الدراسية: يقصد بها الفترة الزمنية اللازمة لاستمرار الدراسة ومدتها فصلان دراسيان في مستوى واحد.
المقرر الدراسي: يقصد به محتوى دراسي يحمل رمزا ورقما واسما وله عدد معين من الساعات المعتمدة.
الساعة المعتمدة: يقصد بها الوحدة القياسية لتحديد وزن المقرر الدراسي.
المعدل الفصلي: يقصد به مجموع ما يحصل عليه الطالب من أوزان في المقررات التي درسها في الفصل الدراسي مقسوماً على عدد الساعات التي درسها واعتمدت في نتيجته لفصل دراسي واحد.
المعدل السنوي: يقصد به مجموع ما يحصل عليه الطالب من أوزان المقررات في الفصلين الدراسيين للمستوى الدراسي المحدد مقسوما على مجموع الساعات المعتمدة لتلك المقررات.
المعدل التراكمي النهائي: هو مجموع النسب المأخوذة من المعدلات السنوية حسب ما توضحه المادة (16).
الخريج: هو الدارس الذي أكمل مطلوبات التخرج ومنحه مجلس الأساتذة الإجازة العلمية.
الفصل الثالث: أنماط القبول وشروطه
المادة (4): أنماط القبول
يتم قبول الطلاب في الجامعة وفقا للأنماط التالية:
القبول العام، القبول الولائي، القبول على النفقة الخاصة، قبول الناضجين، قبول حملة الدرجات الجامعية، قبول التجسير، قبول الدبلوم التقني، قبول الطلاب الوافدين، قبول التعليم عن بعد، قبول الإنتساب، وذلك وفقا لما تحدده لوائح القبول القومية واللوائح الداخلية بالجامعة.
المادة (5): شروط القبول
يشترط في قبول الطالب مايلي:
أ. أن يكون مستوفيا لشروط القبول العامة التي تضعها لجنة القبول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ب. أن يستوفي أي شروط أخرى تحددها لجنة القبول بالجامعة أو الكلية.
ج. أن يكون لائقا طبيا للتخصص المعني.
د. أن يجتاز أي معاينات تعقدها الجامعة أو الكلية.
الفصل الرابع: لغة التدريس ونظام الدراسة
المادة (6): لغة التدريس
اللغة العربية هي لغة التدريس بالجامعة ويجوز التدريس باللغة الإنجليزية.
المادة (7): نظام الدراسة
يقوم النظام الدراسي في الجامعة على أساس النظام الفصلي السنوي ويجوز لمجلس الأساتذة استثناء بعض البرامج الدراسية ذات الطبيعة الخاصة.
الفصل الخامس: التسجيل والتجميد
المادة (8): التسجيل
أ. لا يعتبر الشخص الذي تم ترشيحه للقبول بالجامعة طالباً إلا بعد إكمال إجراءات التسجيل في الكلية المعنية.
ب. يبدأ التسجيل لأي فصل دراسي من نهاية الفصل الدراسي السابق، ويستمر حتى نهاية الاسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي المعني.
ج. على الطالب إكمال إجراءات التسجيل بشخصه خلال اسبوع من بداية الفصل الدراسي.
د. يجوز لمجلس الكلية تسجيل الطالب تسجيلا متأخرا بعد مضي اسبوع آخر من نهاية فترة التسجيل كحد أقصى بعد الاقتناع بالأسباب التي منعته من التسجيل في حينه.
هـ. إجراءات التسجيل:
تكون إجراءات التسجيل على النحو الآتي:
1. اجتياز المعاينات التي تعقدها الكلية.
2. اجتياز الكشف الطبي للطلاب المرشحين للقبول.
3. دفع المصروفات الدراسية ورسوم التسجيل أو أي رسوم أخرى تحددها الجامعة.
و. الطالب الذي لا يسجل لأي فصل دراسي عليه أن يتقدم إلى مجلس الكلية بطلب يوضح فيه عذره:
1. في حالة قبول العذر تجمد له السنة الدراسية.
2. في حالة عدم قبول العذر ينذر وتجمد له السنة الدراسية.
ز. الطالب الذي لا يسجل لأي فصل دراسي ولم يتقدم بطلب لمجلس الكلية، ينذر وتعلق حالته.
ح. الطالب الذي تم انذاره بموجب الفقرتين (و، ز) وتكرر منه الغياب بدون عذر لأي فصل دراسي آخر يفصل من الكلية ويرفع اسمه من سجلاتها.
ط. الطالب الذي لا يسجل لأي فصلين دراسيين متتالين يفصل من الكلية ويرفع اسمه من سجلاتها.
المادة (9): التجميد
أ. لا يجوز لأي طالب تجميد الدراسة في السنة الأولى إلا إذا كانت هنالك أسباب طارئة واستثنائية يقدرها مجلس الكلية وتوافق عليها لجنة القبول بالجامعة.
ب. يجوز للطالب بعد السنة الأولى أن يتقدم لمجلس الكلية بطلب مسبب لتجميد الدراسة لمدة أقصاها فصلان دراسيان خلال فترة قيده بالجامعة، شريطة أن:
1. يكون قد أكمل إجراءات التسجيل لذلك الفصل.
2. لا يعتبر ذلك التجميد ناجزا إلا بعد موافقة مجلس الكلية على الطلب وإخطار لجنة القبول بالجامعة بذلك.
ج. يجوز لمجلس الكلية التوصية للجنة القبول بتجميد إضافي للطالب بما لا يتعدى فصلين دراسيين تقديرا لبعض الظروف الخاصة.
المادة (10): فترة البقاء القصوى
الفترة القصوى لبقاء الطالب بالجامعة تحسب على النحو التالي:
1. الدبلوم: خمس سنوات دراسية.
2. البكالريوس: سبع سنوات دراسية.
3. بكالريوس الشرف: ثمان سنوات دراسية.
4. بكالريوس الطب والجراحة: عشر سنوات دراسية.
الفصل السادس: الإشراف الأكاديمي ومهام المشرف
المادة (11): الإشراف الأكاديمي
أ. على الأقسام الأكاديمية بالكليات تعيين مشرف أكاديمي من بين أعضاء هيئة التدريس بالأقسام لكل مجموعة من الطلاب تبعا لما تقتضيه طبيعة الدراسة.
ب. تكون مهمة المشرف الأكاديمي إرشاد الطالب وتوجيهه ومتابعة تحصيله الدراسي منذ بدء الدراسة وحتى تخرجه.
الفصل السابع: الامتحانات والتقويم الأكاديمي
المادة (12): الامتحانات
أ. تعقد الامتحانات ثلاث مرات في السنة الدراسية: امتحان في نهاية كل فصل دراسي وامتحان للبدائل وإزالة الرسوب في نهاية الفصول الزوجية.
ب. مجلس الكلية مسؤول عن إجراء الامتحانات وإدارتها ويحق لعميد الكلية بالتشاور مع مجلس الكلية تكوين لجنة للامتحانات داخل الجدول أو خارجه.
ج. الممتحن ورئيس القسم ولجنة الامتحانات والمراقبون كل في حدود اختصاصاته مسؤولون عن سرية الامتحانات وعن سلامة أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة والدرجات حتى إعلان النتيجة.
د. على كل ممتحن تسليم أوراق الإجابة بعد تصحيحها ورصد درجاتها لرئيس القسم المعني الذي يودعها بدوره لدى السكرتير الأكاديمي.
هـ. الأقسام بالكليات مسؤولة عن وضع الامتحانات ومناقشة نتائجها ورفعها إلى مجلس الكلية بواسطة لجنة الامتحانات.
و. مجلس الكلية مسؤول عن مناقشة وإجازة نتائج الإمتحانات.
ز. مجلس الكلية مسؤول عن رفع توصياته بإجازة نتائج الطلاب المرشحين للتخرج إلى مجلس الأساتذة.
ح. يجوز للجامعة العمل بنظام الممتحنين الخارجيين لامتحانات التخرج.
ط. تحفظ أوراق الإجابة لدى السكرتير الأكاديمي لمدة ستة أشهر من إعلان النتيجة.
ي. دون الإخلال بالصلاحيات المخولة لمجالس الكليات وفقا للمادة 2/27 – أ من قانون الجامعة ولوائح الامتحانات الخاصة بتلك الكليات يكون لعميد الشؤون العلمية بالجامعة الحق في الحصول على البيانات التالية:
1. نسخة من نتيجة امتحانات كل فصل بعد إجازتها من مجلس الكلية.
2. تقرير من قبل عميد الكلية عن الامتحانات بصفة عامة.
3. كشف بأسماء الممتحنين الداخليين والخارجيين (إن وجدوا).
ك. إذا تغيب الطالب عن حضور أكثر من 20% من أي مقرر دراسي يحرم من الجلوس لامتحان ذلك المقرر بعد موافقة مجلس الكلية ويعتبر الطالب راسبا في ذلك المقرر.
ل. الطالب الذي يتغيب عن أي امتحان معلن بدون عذر مقبول يعتبر راسبا في ذلك الامتحان.
م. الطالب الذي يتغيب عن أي امتحان معلن في الفصلين الدراسيين لنفس المستوى بعذر مقبول يمنح الفرصة لامتحان بديل.
ن. في حالة غياب الطالب عن الامتحان بسبب المرض يجب ان تصل السكرتير الاكاديمي شهادة طبية معتمدة من الطبيب المعتمد لدى الكلية ويجب أن تصل تلك الشهادة خلال سبعة أيام من بداية المرض، إلا في حالات إستثنائية يقدرها مجلس الكلية ، كما يجوز لمجلس الكلية اعتماد الشهادات الصادرة عن جهات طبية رسمية أخرى.
س. لا يجوز للطالب الحاصل على إجازة مرضية الجلوس لأي امتحان أثناء فترة الإجازة المرضية.
ع. لا يسمح للطالب بدخول قاعة الامتحان بعد مضي 30 دقيقة من بداية الامتحان ولا يحق له الخروج قبل مضي نصف زمن الامتحان.
ف. لا يجوز للطالب إدخال أي مواد أو أدوات إلى قاعة الامتحان غير المواد والأدوات اللازمة لأداء الامتحان (حسبما تحدد ذلك لجنة الامتحانات).
ص. لا يسمح بأي نوع من الاتصال بين الطلاب داخل قاعة الامتحان أو خارجها.
ق. لا يسمح للطالب بمغادرة قاعة الامتحان مؤقتا إلا في الحالات الاضطرارية وبإذن المراقب.
ر. لا يسمح للطالب الذي يغادر قاعة الامتحان بالدخول إليها مرة أخرى إلا إذا كان طيلة فترة غيابه خارج القاعة تحت الإشراف المستمر للمراقب.
ش. لا يسمح للطالب الممتحن بالكتابة على أي ورقة غير كراسة إجابة الامتحان.
ت. على كل طالب ممتحن التوقف عن الكتابة وترتيب أوراقه وذلك فور إعلان نهاية زمن الامتحان.
ث. على الطالب الممتحن الذي يحتاج لأي شيء أيا كان وصفه ، توجيه طلبه إلى المراقب ولا يجوز له استعارة أي شيء من زملائه أو مغادرة مكانه إلا بإذن المراقب.
خ. الطالب ملزم باتباع الإرشادات والتوجيهات والجداول الزمنية الخاصة بالامتحانات.
ذ. عند الاشتباه في أية حالة غش أو الإخلال بالنظام تجمع البيانات عن الحالة ويسمح للطالب بالإستمرار في الامتحان ويرفع تقرير بالحالة إلى عميد الكلية المعنية.
ض. أي حالة من حالات الاتهام بالغش أو الإخلال بالنظام تحقق فيها بواسطة لجنة يكونها عميد الكلية المعنية وترفع توصياتها لمجلس الكلية.
ظ. في حالة إثبات حالة الغش يعتبر الطالب راسبا في ذلك المقرر وتوقع عليه واحدة أو أكثر من العقوبات التالية مع إعلانها في لوحة الإعلانات:
1. لفت النظر.
2. الإنذار.
3. الإيقاف عن الدراسة لبعض الوقت.
4. الفصل النهائي.
5. أي عقوبة إضافية أخرى يقررها مجلس الكلية.
غ. عند إثبات حالة الإخلال بالنظام أثناء الامتحان يعاقب الطالب بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
1. لفت النظر.
2. الإنذار.
3. الإيقاف عن الدراسة لبعض الوقت.
4. الفصل النهائي.
5. أي عقوبة إضافية أخرى يقررها مجلس الكلية.
أن. يجوز للطالب الذي له إدعاء حول نتيجته أن يتقدم بطلب لمجلس الكلية لمراجعة أوراق امتحاناته خلال أسبوعين من إعلان النتيجة وذلك بعد دفع رسوم يحددها مجلس الكلية، وعلى مجلس الكلية تكوين لجنة مراجعة مختصة للنظر في الإدعاء، وفي حالة بطلان إدعاء الطالب يوقع عليه مجلس الكلية عقوبة الفصل من الدراسة لفترة لا تقل عن فصلين دراسيين.
المادة (13): جدول الامتحانات
أ. يعلن جدول الامتحانات للطلاب في صورته النهائية قبل أسبوعين في الأقل من بداية الامتحانات.
ب. لا يجوز إجراء تعديلات في جدول الامتحانات في إصدارته النهائية بعد إعلانه للطلاب.
ج. توضح في جدول الامتحانات رموز وارقام وأسماء المقررات مع زمان ومكان إنعقاد الامتحانات.
المادة (14): مراقبو الامتحانات
أ. يجب أن يكون مراقبو الامتحانات من أعضاء هيئة التدريس، واذا تعذر ذلك فيجب ان يكون هنالك مراقب واحد من أعضاء هيئة التدريس في الأقل لكل قاعة.
ب. على المراقبين تسلم أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة من لجنة الامتحانات قبل وقت كاف من بداية الامتحان.
ج. على المراقبين توضيح الزمن الفعلي لبداية الامتحان.
د. على المراقبين عدم مناقشة الأسئلة مع الطلاب وتجرى التصويبات (إن وجدت) من قبل الممتحن.
هـ. على المراقبين جمع كل كراسات الإجابة والتأكد من مطابقة عددها مع قائمة الحضور وتسليمها للجنة الامتحانات.
و. على المراقبين تنبيه الطلاب داخل قاعة الامتحان بمضي نصف زمن الامتحان وقبل النهاية الفعلية بخمس دقائق ثم الإعلان عن نهاية زمن الامتحان.
المادة (15): تقويم نتائج الامتحانات
أ. يعتبر الطالب ناجحا في المقرر إذا حصل على معدل لا يقل عن (نقطتين) في ذلك المقرر.
ب. لا يعتبر الطالب ناجحاً في المستوى الدراسي إلا إذا نجح في كل المقررات التي جلس لها في ذلك المستوى.
ج. ينقل الطالب للمستوى الدراسي التالي إذا نجح في كل مقررات المستوى السابق.
د. اذا رسب الطالب في 50% أو أقل من الساعات المعتمدة للمستوى الدراسي، يسمح له بالجلوس للامتحان إزالة الرسوب في المقررات التي رسب فيها.
هـ. إذا رسب الطالب في أكثر من 50% من الساعات المعتمدة في المستوى الدراسي يسمح له بإعادة ذلك المستوى على ألا يتعارض ذلك مع فترة البقاء القصوى بالكلية.
و. إذا رسب الطالب في أي مقرر من مقررات المستوى الدراسي في امتحان إزالة الرسوب ، يسمح له بإعادة المستوى على ألا يتعارض ذلك مع فترة البقاء القصوى بالكلية.
ز. إذا رسب الطالب الذي أعاد المستوى في 50% أو أقل من الساعات المعتمدة للمستوى الدراسي الذي اعاده يسمح له بالجلوس لامتحانات ازالة الرسوب.
ح. إذا رسب الطالب الذي أعاد المستوى في أكثر من 50% من الساعات المعتمدة للمستوى الدراسي الذي أعاده يفصل من الكلية.
ط. إذا رسب الطالب الذي أعاد المستوى في أي مقرر في امتحان ازالة الرسوب يفصل من الكلية.
ي. يجوز لمجلس الكلية أن يسمح للطالب المفصول بموجب الفقرة (ح، ط) بالجلوس لكل المقررات لمرة واحدة فقط في امتحانات إزالة الرسوب في العام التالي خارجيا على ألا يتعارض ذلك مع فترة البقاء القصوى بالكلية.
ك. يمنح طالب المستوى الأخير المفصول فرصة ثانية وأخيرة للامتحان في المقررات التي رسب فيها فقط، يمنح طالب بكالريوس الطب والجراحة فرصا تحددها لائحة الكلية.
ل. يحسب للطالب في امتحان إزالة الرسوب تقدير دال بنجمة (د*) في المقرر أو المقررات التي نجح فيها ويحسب لطالب البديل التقدير الذي حصل عليه.
م. إذا نجح الطالب في إمتحان البديل (مقرر أو أكثر) وكان ناجحا في مقررات المستوى الدراسي ينقل للمستوى التالي.
ن. إذا رسب الطالب في إمتحان البديل (مقرر أو أكثر) وكان ناجحاً في كل مقررات المستوى الدراسي التي جلس لها أو راسبا في بعضها بحيث كان مجمل رسوبه في 50% أو أقل من الساعات المعتمدة للمستوى الدراسي، يسمح له بالجلوس لإزالة الرسوب في السنة التالية ولا تحسب تلك السنة في فترة بقائه بالكلية.
س. إذا رسب الطالب في إمتحان البديل (مقرر أو أكثر) وكان ناجحا في كل مقررات المستوى الدراسي التي جلس لها أو راسبا في بعضها بحيث كان مجمل رسوبه في أكثر من 50% من الساعات المعتمدة في المستوى الدراسي يسمح له بإعادة ذلك المستوى على ألا يتعارض ذلك مع فترة البقاء القصوى بالكلية.
ع. إذا جلس الطالب لإمتحان البديل (مقرر أو أكثر) ورسب في أي مقرر من مقررات المستوى الدراسي التي جلس لها في امتحانات إزالة الرسوب يسمح له بإعادة المستوى على ألا يتعارض ذلك مع فترة البقاء القصوى بالكلية.
ف. يستثنى طالب بكالريوس الطب والجراحة من الفقرة (ي) لخصوصية طبيعة تقويم الامتحانات.
المادة (16): نظام التقويم الأكاديمي
أ. تتبع الجامعة نظام التقويم المستمر لأداء الطالب وفقا لما تحدده لوائح كل كلية.
ب. تحسب الدرجة النهائية للطالب في المقرر من 100 درجة على أن تكون في المدى من 20 إلي 40 درجة للأعمال الفصلية مقابل المدى من 80 إلى 60 درجة للامتحان النهائي ويستثنى من ذلك البرامج ذات الطبيعة الخاصة.
ج. يجوز للكلية أن تشترط النجاح في الأعمال الفصلية في المقررات ذات الطبيعة الخاصة.
د. باستثناء طلاب بكالريوس الطب والجراحة يقوم أداء الطلاب في المقررات الدراسية على أساس التقديرات بالرموز كما موضح بالجدول التالي:
| وصف التقدير | التقدير بالنقاط | التقدير بالرموز | التقدير بالدرجات |
| ممتاز | 4.00 | أ+ | من 90 إلى 100 |
| ممتاز | 3.75 | أ | من 80 إلى أقل من 90 |
| جيد جداً | 3.50 | ب+ | من 75 إلى أقل من 80 |
| جيد جداً | 3.00 | ب | من 70 إلى أقل من 75 |
| جيد | 2.75 | ج+ | من 65 إلى أقل من 70 |
| جيد | 2.50 | ج | من 60 إلى أقل من 65 |
| مقبول | 2.25 | د+ | من 55 إلى أقل من 60 |
| مقبول | 2.00 | د | من 50 إلى أقل من 55 |
| رسوب | صفر | ر | أقل من 50 |
هـ. يحسب وزن المقرر على النحو التالي: التقدير بالنقاط × عدد الساعات المعتمدة.
و. يحسب التقدير النهائي للطالب على أساس المعدل التراكمي السنوي.
ز. المراتب العلمية:
1. ماعدا بكالريوس الطب والجراحة تكون المراتب العلمية في التقدير النهائي في البكالريوس وبكالريوس الشرف للطلاب على النحو التالي:
| مراتب بكالريوس الشرف | مراتب البكالريوس | المعدل |
| مرتبة الشرف الأولى | ممتاز | من 3.50 إلى 4.00 |
| مرتبة الشرف الثانية (القسم الأول) | جيد جداً | من 3.00 إلى 3.49 |
| مرتبة الشرف الثانية (القسم الثاني) | جيد | من 2.50 إلى 2.99 |
| مرتبة الشرف الثالثة | مقبول | من 2.00 إلى 2.49 |
2. تكون المراتب العلمية في التقدير النهائي في الدبلوم للطالب على النحو التالي:
| مراتب الدبلوم | المعدل |
| الدرجة الأولى | من 3.50 إلى 4.00 |
| الدرجة الثانية (القسم الأول) | من 3.00 إلى 3.49 |
| الدرجة الثانية (القسم الثاني) | من 2.50 إلى 2.99 |
| الدرجة الثالثة | من 2.00 إلى 2.49 |
ح. ماعدا بكالريوس الطب والجراحة تحدد درجات التخرج حسب المعدل التراكمي الكلي للنقاط المجموع المعدلات السنوية بنسب مئوية على النحو التالي:
| المستوى | المستوى الأول (%) | المستوى الثاني (%) | المستوى الثالث (%) | المستوى الرابع (%) | المستوى الخامس (%) |
| بكالريوس الشرف (نظام الخمس سنوات – 10 فصول) | 05 | 10 | 20 | 30 | 35 |
| بكالريوس الشرف (نظام الخمس سنوات – 9 فصول) | 05 | 20 | 30 | 45 (للفصول 3 الأخيرة) | – |
| البكالريوس (نظام الأربع سنوات) | 05 | 20 | 35 | 40 | – |
| الدبلوم (نظام الثلاث سنوات) | 20 | 30 | 50 | – | – |
ط. الطالب المقبول بعد السنة الأولى يحسب له المعدل التراكمي الكلي للنقاط المجموع المعدلات السنوية ابتداء من المستوى الدراسي الذي التحق به بنسبة مئوية على النحو التالي:
| السنوات التي سيدرسها بالجامعة | السنة الأولى (%) | السنة الثانية (%) | السنة الثالثة (%) | السنة الرابعة (%) | السنة الخامسة (%) |
| خمس سنوات بالجامعة | 05 | 10 | 20 | 30 | 35 |
| أربع سنوات بالجامعة | 05 | 20 | 35 | 40 | – |
| ثلاث سنوات بالجامعة | 20 | 30 | 50 | – | – |
| سنتين بالجامعة | 45 | 55 | – | – | – |
الفصل الثامن: التحويل داخل الجامعة وخارجها
المادة (17): التحويل إلى جامعة وادي النيل
أ. لا يجوز تحويل أي طالب في المستوى الأول إلا عن طريق لجنة قبول التعليم العالي.
ب. يجوز للجامعة أن تقبل الطلاب المحولين من الجامعات الوطنية أو غيرها وفق الشروط الآتية:
1. ألا تقل نسبة الطالب عن أقل نسبة قبلت بها الجامعة في الكلية المعنية في عام قبوله وفق شروط القبول.
2. أن يكون هنالك سبب مشروع للتحويل تقبله الجهة المختصة.
3. أن يتقدم الطالب لعمادة الشؤون العلمية بطلب التحويل قبل وقت كاف من بداية الفصل الدراسي.
4. أن تكون لديه موافقة من الجامعة التي يريد التحويل عنها.
5. أن يكون مقيدا قيدا صحيحا بالجامعة التي يود التحويل عنها حتى تاريخ قبول طلبه.
6. أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح كل المقررات التي درسها بالجامعة المحول عنها.
7. أن يقدم شهادة حسن سير وسلوك من الجامعة التي يريد التحويل عنها.
8. ألا يكون قد فصل لأي سبب من الأسباب.
9. أن تنطبق على الطالب كل شروط القبول بالكلية المراد التحويل إليها.
10. أن تحدد الكلية الفصل الدراسي الذي يلتحق به الطالب المحول.
11. أن يتم التحويل في بداية الفصل الدراسي.
12. أن يكمل الطالب أية مطلوبات أخرى تراها الجامعة.
13. ألا تقل الفترة التي سيدرسها بالجامعة عن أربعة فصول دراسية.
14. أن يوافق مدير الجامعة على تحويل الطالب وذلك بعد إكمال الإجراءات عاليه.
المادة (18): التحويل داخل الجامعة
يجوز تحويل الطالب من كلية إلى كلية داخل الجامعة وفق الشروط الآتية:
أ. أن يكون هنالك سبب مقبول للتحويل تقبله الكليتان.
ب. أن يستوفي الطالب شروط نسبة القبول العام وشروط القبول الخاصة بالكلية التي يريد التحويل إليها.
ج. أن يكون هناك تشابه في المواد الدراسية المقررة في الكليتين.
د. أن يستوفي أي مطلوبات أخرى تراها الكلية التي يريد التحويل إليها.
هـ. ألا تقل الفترة التي سيدرسها في الكلية المحول إليها عن أربعة فصول دراسية.
و. أن توافق لجنة القبول بالجامعة على ذلك.
ز. لا يجوز التحويل إلا في بداية الفصل الدراسي.
المادة (19): التحويل داخل الكلية
يجوز تحويل الطالب من قسم إلى آخر داخل الكلية وفق ما يراه مجلس الكلية وتوافق عليه لجنة القبول بالجامعة بشرط استيفاء نسبة القبول للقسم المحول له.
الفصل التاسع: مطلوبات التخرج
المادة (20): مطلوبات التخرج
تشتمل مطلوبات التخرج في الجامعة على الآتي:
أ. مطلوبات الجامعة:
وهي المقررات الدراسية التي تحددها الجامعة لتدرس لكل الطلاب في مختلف التخصصات وقدرها (24) ساعة معتمدة لبرامج البكالريوس و (15) ساعة معتمدة لبرامج الدبلوم وهي:
الثقافة الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، والدراسات السودانية.
ب. مطلوبات الكلية:
وهي المقررات الإجبارية أو الاختيارية التي تحددها الكلية.
ج. مطلوبات التخصص:
هي المقررات الإجبارية أو الاختيارية أو المساعدة التي يحددها القسم من داخله أو من الأقسام الأخرى.
د. يصبح الطالب مؤهلا لنيل الدرجة العلمية من الجامعة إذا أكمل مطلوبات التخرج بنجاح وفقا للوائح الجامعة.
الفصل العاشر: منح الدرجات العلمية وشهادات التدريب والجوائز
المادة (21): منح الدرجات العلمية
أ. تمنح الجامعة الدرجات العلمية التالية:
1. الدبلوم
2. البكالريوس
3. بكالريوس الشرف
4. الدبلوم العالي
5. الماجستير
6. الدكتوراه
ب. توصي مجالس الكليات والوحدات والمدارس والمعاهد بمنح الدرجات العلمية ويمنحها مجلس الأساتذة.
المادة (22): منح الدرجات الفخرية
يجوز لمجلس الأساتذة منح درجة الدكتوراه الفخرية في الآداب والدراسات الإنسانية والقانون والعلوم وذلك وفق لائحة منح الدرجات الفخرية لعام 1993م والواردة بقانون الجامعة.
المادة (23): منح شهادات التدريب
يجوز لكليات ومراكز ووحدات الجامعة أن تمنح شهادات للمتدربين بالبرامج المختلفة بعد استيفاء مطلوبات البرنامج.
المادة (24): الجوائز
يحق للكليات منح جوائز تشجيعية للطلاب المتفوقين أكاديميا وفقا لما تقرره مجالسها.
شهادة الإجازة والتصديق
بهذا أشهد بأن مجلس الأساتذة رقم (1) لعام 2020 في جلسته الأولى بتاريخ التاسع والعشرون من يونيو 2020م الذي يوافق الثامن من ذو القعدة 1441هـ، قد أجاز اللائحة الأكاديمية لجامعة وادي النيل لسنة 2013م تعديل سنة 2020م.
صدر تحت توقيعي وخاتم الجامعة في يوم 5 من يوليو 2020م الذي يوافق 14 من ذو القعدة 1441هـ.
أ.د. إلهام شريف داؤد حسن
رئيس مجلس أساتذة جامعة وادي النيل – مديرة الجامعة