لائحة مجلس قسم التدريب

 

فى اجتماع مجلس الكلية رقم (2) لسنة 2018م في يوم الخميس  13/ جمادى الآخر/1439 هـ الموافق 1/3/2018م اصدر مجلس كلية التربية اللائحة الآتى نصها:

المادة (1) اسم اللائحة وبدء العمل بها

تسمى هذه اللائحة لائحة مجلس قسم التدريب لسنة 2018م ويعمل بها من تاريخ اجازتها من مجلس الكلية وتوقيع رئيس المجلس (عميد الكلية) عليها.

المادة (2) الغاء

يُلغي العملُ بهذه اللائحة لائحة مجلس التدريب الصادرة من مجلس كلية التربية والموقعة من عميد الكلية وذلك فى اجتماعه رقم (6) للعام 2010م في يوم الاحد 16 جمادي الاخر 1431 هـ الموافق 30/5/2010م.

المادة (3) التعريف

مجلس قسم التدريب هو هيئة إدارية علمية تربوية تعمل تحت اشراف إدارة الكلية غايته تحقيق الجودة وتحسين الاداء في برامج التدريب وفق النظم واللوائح المعمول بها في جامعة وادي النيل.

المادة (4) التفسير

في هذه اللائحة مالم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات الواردة فى هذه اللائحة المعاني الموضحة امامها:

الجامعة: يقصد بها جامعة وادي النيل.

الكلية: يقصد بها كلية التربية.

مجلس الكلية : يقصد به مجلس كلية التربية.

المجلس : يقصد به مجلس قسم التدريب.

الوزارة: يقصد بها وزارة التربية والتعليم والمعارف بولاية نهر النيل.

العميد : يقصد به عميد الكلية.

الرئيس: يقصد به رئيس مجلس قسم التدريب (رئيس قسم التدريب).

التدريب: هو التدريب العملي لتمهين الطالب المعلم بالممارسة الفعلية للتدريس والمشاركة في الانشطة المدرسية.

فصل التدريب: يقصد به المدة الزمنية التى يحددها تقويم الكلية  لبرنامج  التدريب.

المتدرب : يقصد به الطالب المعلم.

مدرسة التدريب : يقصد بها المدرسة التى يقضي المتدرب فيها فصل التدريب.

الحالات الخاصة:هي الحالات الاستثنائية التى يقدرها المجلس ويوصي بها  الى مجلس الكلية .

القوائم: يقصد بها قوائم توزيع المتدربين النهائية.

المادة (5) الاهداف

1/ العمل في اطار السياسة العامة للجامعة والكلية.

2/ تجويد وتحسين الاداء في برامج التدريب.

3/ رفع الوعي التربوي والمهني لدى المتدرب.

المادة (6)

 أ/ تكوين المجلس

يتكون المجلس على النحو التالي:

  1. رئيس المجلس- رئيس قسم التدريب.
  2. ممثل لقسم العلوم التربوية عضوا.
  3. ممثل للاقسام العلمية عضوا.
  4. ممثل للاقسام الادبية عضوا.
  5. عضو من ذوي الخبرة والاختصاص.
  • يتم اختيار عضوية المجلس بواسطة العميد بعد التشاور مع رئيس قسم التدريب.

ب/ اختصاصات المجلس:

  1. تقديم التوصيات لمجلس الكلية عن برنامج التدريب.
  2. اعداد مقترح توزيع المتدربين بالتنسيق مع الاقسام العلمية وتقديمه لمجلس الكلية لإجازته.
  3. رفع قوائم توزيع المتدربين المجازة الى الوزارة.
  4. التنسيق مع الوزارة وادارة المرحلة الثانوية بعد التشاور مع العميد وفق النظم واللوائح المعمول بها في الجامعة.
  5. تنظيم برنامج التدريس المصغر بالتنسيق مع الأقسام العلمية الأخرى.
  6. حفظ كافة المستندات المتعلقة بالتدريب.
  7. العمل على اتخاذ المبادرات التي تحقق أهداف التدريب.
  8. النظر في الحالات الخاصة الاستثنائية ثم رفعها إلى مجلس الكلية .
  9. وضع الميزانية ومتابعة أوجه صرفها بالتنسيق مع عميد الكلية .
  10. الإشراف على رسم الاستراتيجيات ووضع خطط التدريب ورفعها إلى مجلس الكلية.
  11. متابعة سير برنامج التدريب في مدارس المرحلة الثانوية.
  12. إجازة تقارير الاداء للقسم عن كل فصل للتدريب ورفعها إلى مجلس الكلية.
  13. إعداد نتائج المتدربين بالتنسيق مع الاقسام ورفعها إلى مجلس الكلية لاجازتها.
  14. العمل مع عميد الكلية لتوفير الوسائل المعينة للمشرفين والمقومين من أعضاء هيئة التدريس.
  15. إعداد دليل التربية العملية.

ج/ الاجتماعات

  1. يجتمع المجلس دوريا خلال فصل التدريب ويجوز للرئيس أن يدعو لاجتماع فوق العادة او بطلب من أغلبية أعضاء المجلس او بتوجيه من العميد.
  2. يكتمل النصاب القانوني للمجلس بحضور اكثر من نصف الاعضاء.

د/  مدة المجلس .

  1. تكون مدة المجلس ثلاث سنوات.

المادة (7)

  1. اختصاصات الرئيس

ان يكون للمجلس رئيس يقوم بالمهام والاختصاصات التالية:

1/ رئاسة المجلس ومتابعة اختصاصاته واتخاذ المبادرات التى تكفل تحقيق اهداف التدريب.

2/ إدارة اجتماعات المجلس وتسيير شؤونه.

3/ المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والوزارة وادارة التعليم بالمحليات عبر ادارة الكلية.

4/ رفع التقارير الدورية الى العميد.

5/ حفظ كافة المستندات المتعلقة بالمجلس وقسم التدريب.

6/ تنظيم برامج التدريس المصغر بالتنسيق مع الاقسام العلمية الاخرى.

المادة (8) اجراءات التدريب :

1/ يكون فصل التدريب بحسب التقويم المجاز من مجلس الكلية مع مراعاة تقويم الوزارة (المرحلة الثانوية).

2/ ان لاتقل درجة الاستاذ المقوم للمتدرب عن درجة محاضر.

3/ تتوزع درجات التدريب على النحو التالي:

  • اربعون درجة للعلوم التربوية
  • اربعون درجة للتخصص الرئيس
  • عشرون درجة للتخصص الفرعي

4/ يتم تقويم المتدربين في فترة التدريب مرة واحدة على الاقل.

المادة (9) احكام خاصة بالمتدرب:

1/ الالتزام بلوائح ونظم الجامعة ومجلس قسم التدريب.

2/ الالتزام بلوائح ونظم مدرسة التدريب.

3/ الالتزام بالذهاب الى المدرسة التي تم اختيارها من قبل القسم المعنى بعد اعتماد الوزارة في الزمن المحدد.

4/ لا يجوز تغيير المدرسة المختارة الا بعد موافقة الرئيس.

5/ على الطالب المتدرب اخطار مدير المدرسة أو من ينوب عنه بالحضور للمدرسة في الزمن المحدد.

6/ محاولة التعرف بصورة سريعة  على خصائص المجتمع الذي تخدمه المدرسة.

7/ يتسلم المتدرب استمارة التوزيع من القسم قبل ثلاثة اشهر من بداية فصل التدريب.

8/ على المتدربين من ذوي الحالات الخاصة تسلم استمارة التوزيع من الرئيس.

9/ يتقدم أصحاب الحالات الخاصة بطلب الى الرئيس بواسطة رئيس القسم المعنى مدعماً بالمستندات اللازمة التي تثبت صحة حالته.

10/ لا تقبل طلبات الحالات الخاصة بعد نشر القوائم.

المادة (10) عقوبات:

1/ أية حالة من حالات الاخلال بالنظام يحقق فيها بواسطة لجنة يكونها العميد وترفع توصياتها الى مجلس الكلية.

2/ اذا تغيب أو تاخر الطالب المتدرب عن الموعد المحدد للذهاب الى مدرسة  التدريب بدون عذر مقبول تنطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (12) من اللائحة الاكاديمية لجامعة وادى النيل لسنة 2003 تعديل 2013م بعد موافقة المجلس ورفعها لمجلس الكلية لاجازتها).

3/ اي عقوبة يراها المجلس ويوصي بها لمجلس الكلية.

المادة (11) :

احكام عامة

1/ يكون المجلس مسؤولا امام مجلس الكلية عن كافة اعماله المجازة.

2/ تعتبرهذه اللائحة  سارية بعد اجازتها وتوقيع العميد عليها.

اشهد ان مجلس كلية التربية في اجتماعه رقم (2) لعام 2018م في يوم الخميس13/ جمادى الآخر 1439 هـ الموافق 1/3/2018م قد اجاز هذه اللائحة.

د.بخارى محمد احمد محمد

عميد كلية التربية

1/3/2018م